الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 20
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. i حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة مرسوم رقم 83 ص 238 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي في سيدي فرج.
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير السياحة - وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III 10 و 15 منه وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 20 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81 1 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1987، و بمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية، و بمقتضى الأسر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه الرسمية للجمهورية الجزائرية 963 و بمقتضى الأمر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، و بمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 :
والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي - القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم.
وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين :
العموميين وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في
28 - رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في
- 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن أحداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في | 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إنشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة، 954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه و بحقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو 14 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 اكتوبر سنة 1980 | الآتي :
والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 8-298 المؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ في 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية، و بمقتضى المرسوم رقم 81-372 المؤرخ فى 18 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في القطاع السياحي وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات و بعد استطلاع رأي مجلس الوزراء يرسم ما يلي :