الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 20
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983. الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية - 959 وبمقتضى القانون رقم 02 78-02 78 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية وبمقتضى القانون رقم 80 – 04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 87 12 87 المؤرخ في 8 صفر عام 1402 الموافق 5 ديسمبر سنة 1981 وبمقتضى الامر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيين الاشتراكي للمؤسسات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى الامن رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية وبمقتضى الأمر رقم 75-23 المؤرخ في 17 مرسوم رقم 237 مؤرخ في 18 جمادى الثانية | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 83 - عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحى فى موريتي.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير السياحة، -6 وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و 111-10 و 152 منه والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي | الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى للمؤسسات is للدولة 960 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 1 وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80-73 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات و بمقتضى المرسوم رقم 81 -- 298 المؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 الذى يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ في 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية و بمقتضى المرسوم رقم 81-372 المؤرخ في 18 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في القطاع السياحي و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء برسم مايلي :