مرسوم رقم 83-236
· ج.ر عدد 14 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-236 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي في تيبازة - القرية. 955 الثلاثاء الجريدة فهرس
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 17
ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة والتقرير السنوى من نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير مندوب الحسابات الى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.