مرسوم رقم 83-235
· ج.ر عدد 14 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-235 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي في تيبازة - متاريس. 952
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في بلدية تيبازة ولاية البليدة.
ويمكن نقله إلى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة.