المادة الأولى
يحول الى مؤسسة التسيير السياحي في وسط البلاد حسب الشروط المحددة .
في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها مايأتي :
I أعمال استغلال المنشآت ذات الطابع الحضري والحمامي المعدني والمناخي التي كانت .
ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 | تمارسها الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى للدولة، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة | الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية، وتسيير ذلك،
2 - الوحدات التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة «1» السابقة، وهي فندق «عمراوة» في .
تيزي وزو، و «حمام ملوان» في بوقرة، و «حمام الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة
- ريغة» في مليانة، وفندق «تامغوت» في ايعكورن وفندق «الارز في تلا غيلف، وفندق «جرجرة»
في تيكجدة. 3 الاملاك، والحقوق والحصص - والالتزامات، والوسائل، والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف مؤسسة التسيير السياحى فى وسط البلاد، التي كانت تمارسها الشركة الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية للحمامات المعدنية،
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.