الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تستهدف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المساهمة في ترقية السياحة، وبهذه الصفة تطور وتستغل | وتنظم وتسير وتسوق داخل القطاع العمومي، أية مؤسسة سياحية ذات طابع حضرى ومناخي و حمامي معدني وبحرى وصحراوى و تخييمي، تشتمل عليها ممتلكاتها.
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي على النحو الآتي :
أ - الاهداف :
- تنسق وتراقب عمل منشآت الوحدات السياحية المسؤولة عنها.
تقوم بدراسات مردودية الوحدات وتضع كيفيات تسييرها، توفر المصالح العامة والمشتركة لمجموع المنشآت والوحدات السياحية، لاسيما ما تعلق منها بتسويق الخدمات المرتبطة بها، تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة والامن وعلى جودة الخدمات السياحية، تقوم بانجاز جميع وسائل الخزن وتضمن التموينات الضرورية لعملها،
- تشارك فى التبادل السياحي بين الجهات تنظم وتطور بالاتصال مع الهياكل المختصة، التنشيط السياحي في وحداتها، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، تنجز أو تكلف من ينجز برامج التجهيز المخططة المرتبطة بهدفها،
- تنفذ أو تكلف من ينفذ الاشغال وتقدم الطلبات وتوفر جميع الادوات لتركيب هياكلها أو تحديثها، تقوم فيما يخصها، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية بالمراقبة التقنية والمالية على أساس الوثائق أو في ورشة الاشغال المنجزة،
- تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال التهيئة أو تكلف من يقوم بها بعد استشارة السلطة .
الوصية، 944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 ه تجمع وتحلل وتستغل الاحصائيات الضرورية لتسويق المنتوج السياحي.
تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي لها علاقة بهدفها.
ب - الوسائل :
1) (1) تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها و أداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية والشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية أو كانوا مسندين اليها وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة أعمالها أو المخصصين لتحقيق الاهداف المحددة. 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.
(3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحيقق الأهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.
(4) تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها و ذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل. を ― الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها هير كامل تراب ولايات وهران وسيدي بلعباس | وبشار، وأدرار، وسعيدة، ومستغانم، ومعسكره وتيارث.