مرسوم رقم 83-231
· ج.ر عدد 14 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-231 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن - انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في غرب البلاد. 942
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 10
تمارس سلطات الوصاية والمراقبة | طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.