مرسوم رقم 83-228
· ج.ر عدد 14 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-228 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يحول إلى مؤسسة تسيير فندق الجزائر الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الجزائرية للفندقة الحضرية. 933
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 1 أبريل سنة 1983 الشاذلي بن جديد الرسمية للجمهورية الجزائرية 935