المادة الأولى
يحول الى مؤسسة تسيين فندق | الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
الثلاثاء 21 جمادى الثانية عام 1403 الجريدة
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير | المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية. -3 حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في الاستغلال والتسيير، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة تسيير فندق الجزائر».
ويجب أن تراقب المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.