مرسوم رقم 83-225
· ج.ر عدد 14 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-225 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير فندق الجزائر. 925
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
يجدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية.