مرسوم رقم 83-224 · ج.ر عدد 14 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-224 مؤرخ في 18 جمادى الثانية يؤدى من الكبير العنوان 50ر1 دمج و لمن النقر على اساس مراسيم، قررات، مقررات وزارة المالية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1403 الموافق المصادقة على البروتوكول الخاص بتعديل الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي المبرم بمونديال في 30 سبتمبر سنة 1977. 922 28 مارس سنة 1983 يحدد تاريخ الشروع في تداول القطعة النقدية الجديدة من فئة دينار جزائري واحد (1) دج). 924

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.