DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 83-224
مرسوم رقم 83-224 · ج.ر عدد 14 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-224 مؤرخ في 18 جمادى الثانية يؤدى من الكبير العنوان 50ر1 دمج و لمن النقر على اساس مراسيم، قررات، مقررات وزارة المالية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1403 الموافق المصادقة على البروتوكول الخاص بتعديل الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي المبرم بمونديال في 30 سبتمبر سنة 1977. 922 28 مارس سنة 1983 يحدد تاريخ الشروع في تداول القطعة النقدية الجديدة من فئة دينار جزائري واحد (1) دج). 924

المادة الأولى

يصادق على البروتوكول الخاص بتعديل الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي المبرم بمونديال في 30 سبتمبر سنة 1977، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة التالية المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية