الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طا طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية | أولا - الاهداف :
I - تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لموضوعها ، 2 تودع وتقتنى أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب فى الصنع له علاقة بموضوعها ، 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها،
4 - تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، 5 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة لموضوعها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال ، 6-6 تطور ميادين صنع المنتجات التابعة الموضوعها ولواحقها ، 7 تقوم بآية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع للمنتجات الكهروكيميائية وتدعى في صلب النص الموضوعها كما وكيفا ، «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.