مرسوم رقم 83-217
· ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-217 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في عنابة . 891
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 8
يصادق الوزير المكلف بالسياحة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة. 894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه