مرسوم رقم 83-217
· ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-217 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في عنابة . 891
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقصادي تسمى «مؤسسة التسيير السياحي في هناية»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 21-24 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.