مرسوم رقم 83-217
· ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-217 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في عنابة . 891
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
تخضع ممتلكات المؤسسة للأحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الأصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 2 ب 1 من هذا المرسوم.