مرسوم رقم 83-215
· ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم ) رقم 83-215 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الحاق بعض المؤسسات السياحية بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية في النقل مقى مؤسسة الركائز والاسس الخاصة، 3121
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر .
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في تلمسان.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب .
الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة.