مرسوم رقم 83-215
· ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم ) رقم 83-215 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الحاق بعض المؤسسات السياحية بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية في النقل مقى مؤسسة الركائز والاسس الخاصة، 3121
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة التسيير السياحي في الجزائر العاصمة، وتدعى في صلب النص ..
«المؤسسة».
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير و تخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا المرسوم.