مرسوم رقم 83-215
· ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم ) رقم 83-215 مؤرخ في 28 صفر عام 1404 الموافق 3 ديسمبر سنة 1983 يتضمن الحاق بعض المؤسسات السياحية بالمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية في النقل مقى مؤسسة الركائز والاسس الخاصة، 3121
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر .
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «مؤسسة التسيير السياحي في تلمسان»، وتدعى فى صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.