مرسوم رقم 83-214
· ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-214 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في تامنر است. - 881
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة.