مرسوم رقم 83-214
· ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-214 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في تامنر است. - 881
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 6
أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، -
- اللجان الدائمة.