مرسوم رقم 83-214
· ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-214 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في تامنر است. - 881
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 4
يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميشاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللأحكام التي نص عليها الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.