مرسوم رقم 83-214
· ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-214 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في تامنر است. - 881
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في تامتر است.
ويمكن نقله إلى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة.