مرسوم رقم 83-214
· ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-214 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في تامنر است. - 881
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 13
يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة ووزير المالية.