مرسوم رقم 83-213
· ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 213 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في بسكرة. - 877
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السامة الوصية ووزير المالية بناء على اقتراح من أ الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1403 ه المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.