مرسوم رقم 83-212
· ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-212 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط. 874
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في غرداية.
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة.