مرسوم رقم 83-212
· ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-212 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط. 874
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم، ما عدا التعديلات المنصوص عليها في الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 877 المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى السلطة الوصية المختصة.