مرسوم رقم 83-212
· ج.ر عدد 13 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-212 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة التسيير السياحي في الاغواط. 874
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 17
ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير مندوب الحسابات الى السلطة الوصية الوصية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية.