المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجرية الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حور بالجزائر في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الشاذلي بن جديد اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومة الثورية الشعبية لغرونادا ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة غرونادا المشار اليهما أدناه بالطرفين المتعاقدين رغبة منهما في تعزيز العلاقات الودية.
الموجودة بينهما، وتنمية العلاقات التجارية بين بلديهما، قد اتفقتا على ما يلى :