المادة الأولى
اتفق الطرفان المتعاقدان على منح المعاملة الأفضلية الممكنة فيما يخص الحقوق الجمركية وغيرها من الرسوم وتكاليف أخرى وذلك بالنسبة للقواعد والاجراءات المتعلقة بالمنتوجات والسلع المستوردة والمصدرة.
المادة الثانية تتم المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق وكذلك القوانين والانظمة المعمول بها في كلا البلدين بالنسبة للاستيراد والتصدير.
المادة الثالثة يتم استيراد وتصدير المنتجات بين البلدين وفقا للقائمتين «» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق، واللتين تعتبران جزءا لا يتجزأ منه، ولهما طابع استرشادي غير تحديدي.
تدل القائمة «أ» على المنتجات المستورة من - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اغرونادا.
- تدل القائمة «ب» على المنتجات المستوردة من اغرونادا الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يسمح الطرفان المتعاقدان حسب انظمتها القانونية تسهيلات الاستيراد والتصدير من كلا البلدين وذلك بالنسبة للمنتجات التي لم يرد ذكرها في القائمتين «أ»» و «ب» المشار اليهما إعلام والملحقتين بهذا الاتفاق.
المادة الرابعة لا يسمح الطرفان المتعاقدان باعادة تصدير المنتجات الاصلية الواردة من بلد أحدهما إلى بلد ثالث الا بناء على رخصة مكتوبة تقدمها السلطات المختصة في البلد المصدر الاصلي. 1580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 ه المادة الخامسة يسمح الطرفان المتعاقدان استيراد وتصدير البضائع المنصوص عليها أسفله معفاة من الرسوم الجمركية وذلك في نطاق القوانين والانظمة المرعية بالنسبة للاستيراد والتصدير في كلا البلدين :
ا - عينات البضائع وأجهزة الاشهار الغير المخصصة للبيع.
ب - أجهزة ضرورية لتنظيم المعارض والاسواق الدولية التي تقام على اراضي أحد الطرفين المتعاقدين، وكذا البضاعة المخصصة للعرض في هذه التظاهرات. を المنتجات والبضائع المستوردة في نطاق - الاستيراد المؤقت.
المادة السادسة يتم استيراد وتصدير البضائع من أحد البلدين إلى الآخر على أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين ومعنويين جزائريين مؤهلين الممارسة شؤون التجارة الخارجية في الجزائر، وبين أشخاص طبيعيين ومعنويين اغروناديين مؤهلين لممارسة شؤون التجارة الخارجية في اغرونادا.
المادة السابعة تتم تسوية المدفوعات الخاصة بالمبادلات الخارجية موضوع هذا الاتفاق بالعملة الصعبة القابلة للتحويل.
المادة الثامنة يمنح الطرفان المتعاقدان، من أجل تشجيع تنمية التجارة بين البلدين، كل التسهيلات الممكنة التنظيم المعارض والاسواق الدولية وذلك في نطاق القوانين والانظمة العمول بها في كلا البلدين.
المادة التاسعة يتبادل الطرفان المتعاقدان كل المعلومات الضرورية لانجاز المبادلات التجارية بين البلدين.
سعيا وراء السهر على تنفيذ هذا الاتفاق.
ينشيء الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة تجتمع مرة كل سنة على الاقل بالتناوب مرة في الجزائر ومرة أخرى في أغرو نادا وهذا بناء على طلب من أحد الطرفين المتعاقدين.
المادة العاشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، وبصفة نهائية ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصدير عليه .
ويبقى صالحا لمدة سنة.
يجدد هذا الاتفاق لمدة سنة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين رغبته في إنهاء العمل به قبل تسمين (90) يوما من تاريخ نهاية فترة سريانه.
وعليه فان ممثلى الطرفين المتعاقدين المعتمدين من طرف حكومتيهما قد أمضيا هذا الاتفاق بالجزائر .
حرر بالجزائر في 4 مارس سنة 1981، في نسختين أصليتين بالعربية والانجليزية ولكل من النصين نفس الشرعية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الثورة الجزائرية الديمقراطية الشعبية لاغرونادا الشعبية السيد / على أبوزار السيد / بولان كاتب الدولة سفير غرونادا للتجارة الخارجية بالجزائر القائمة «أ»
الخاصة بالصادرات الجزائرية I - تصور 2 عصير الفواكه
3 - مياه معدنية الثلاثاء 25 شعبان عام 1403 الجريدة 4 فواكه معلية
5 - خضر معلبة
6 - النبيذ
2 - خضر
8 - زيت الزيتون
9 - منسوجات
10 - ملابس II - أغطية 12 أزرار وسحايات -
13 - ورق ومصنوعات من الورق -14 مبيدات الحشرات -15 اصباغ ومواد تلميع وماستيك 16 مصنوعات من البلاستيك -17 عقاقيس
18 - ادوات منزلية
19 - مواد التجميل 20 منتجات صيدلية 21 خيوط كهربائية وكابلات - 22 آلات وأدوات زراعية -
23 - مبردات (رادياتور) -24 بطاريات
25 - منتجات كهربائية للراديوهات
16 - منشآت ميكانيكية 27 أثاث وأدوات المكتب
28 - منتجات معدنية 29 منتجات الحديد والفولاذ -30 أدوات الخياطة 31 منتوجات بترولية - 32 متنوعات .
القائمة «ب»
الخاصة بالصادرات الغرونادية I كاكاو 2 جوز الطيب
3 - توابل ومنتوجات التوابل
4 - مواد تجميل ومواد العطارة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1581
5 - سمك ومنتجات السمك
6 - روم
7 - المربى ومصير محمد (جليس) 8 عصير فواكه
و - ملابس 10 متنوعات -