المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II جمادى الثانية عام 1403 الموافق 26 مارس سنة 1983.
الشاذلي بن جديد دولية اتفاقية خاصة بتكوين لجنة مشتركة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية، تأكيدا للروابط الاخوية القائمة بين - البلدين الشقيقين، وتحقيقا للاهداف المشتركة لكلا البلدين، - ور ورغبة منهما في توطيد العلاقات بينهما في كافة الميادين ولاسيما في ميدان التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني،
- اتفقتا على مايلي :