مرسوم رقم 83-20
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-20 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة «الكوابل». 100
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 7
أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال 6
- مجلس المديرية ، \ المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة . -
- اللجان الدائمة.
الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103