مرسوم رقم 83-184
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-184 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 8
يتمتع المختبر بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 747 المادة و : أجهزة المختبر ووحداته، أن اقتضى الأمر، هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية،
- المدير العام للمختبر، ومديرو الوحدات
- اللجان الدائمة.