مرسوم رقم 83-184
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-184 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المختبر في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية.