مرسوم رقم 83-184
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-184 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يمارس المختبر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولايات : الجزائر، وتيزي وزو والبويرة، والبليدة، والشلف، والمدية، والجلفة والمسيلة .
كما يمكنه بناء على قرار من وزير الاشغال العمومية، أن يقوم استثناء بالاشغال التي لها علاقة بموضوعه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي.