الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
يتولى المختبر، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بجميع الابحاث التطبيقية والدراسات والتحاليل والتجارب والمراقبات المتعلقة بالمواد المستعملة في الاشغال العمومية وفى البناء الذي يدخل في هذا المجال، وكذلك العمل على اقامة المنشأت الكبرى والمباني والحرص على ثباتها.
وفي هذا الاطار يقوم بما يأتي :
يدرس معدات البناء وملاط الطرق - وأساليب استخدامها، يدرس مواد البناء وأساليبها، - يقوم بالتجارب والمراقبة المتعلقة بهذه المواد وبالاعمال الكبرى التي تدخل في بنائها، ... :
الثلاثاء 30 جمادي الاولى عام 1403 ه الجريدة كما يقوم بدراسة الاتربة الضرورية للتحقق من ثبات الاسس والبناء وتحديد ذلك.