مرسوم رقم 83-184
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-184 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مختبر الاشغال العمومية في وسط البلاد وتدعى في صلب النص «المختبر».
يعتبر المختبر تاجرا في علاقاته مع الغير ويسير وفقا للتشريع المعمول به والقواعد الواردة في هذا المرسوم.