مرسوم رقم 83-184
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-184 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
الباب الخامس — الهيكل المالى للمختبر .
المادة 17
تقدم الحسابات التقديرية للمختبر مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.