مرسوم رقم 83-184
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-184 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 14
يحدد الرأسمال الاصلى للمختبر بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية. 748 الجريدة الرسمية للجمهورية