مرسوم رقم 83-184
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-184 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 11
يوضع المختبر تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ورقابته، وهذا يمارس سلطاته
- طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.