مرسوم رقم 83-184
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-184 مؤرخ في 27 جمادى الاولى
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 10
تتولى أجهزة المختبر تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي يتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفه المشترك.
وتشكل وحدات المختبر ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.