الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 3
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 | النحو الآتي :
والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات و نظرا للأحكام الدستورية التي تقضى بأن احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي و وبناء على رأى اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم ما يلي :