الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، البحث والتنمية وصنع التجهيزات والمواد والمكونات الكهروتقنية، ولاسيما ما يأتي :
- الآلات الكهربائية الدوارة
- الآلات الكهربائية القارة
- الاجهزة الكهربائية للقطع والحماية ، 7 تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع الموضوعها كما وكيفا ، 8 تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، -9 تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تخطيط الانتاج المناط بها، 10 تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع التجهيزات الكهربائية للتركيب المنزلى | الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة لموضوعها - والصناعي.
وتركيبها وتهيئتها . 94 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه II - تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك فى اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال ، تشجع وتساهم في رفع قيمة الانتاج 12 الوطني والموارد الوطنية ،
13 - تضمن بيع منتوجاتها في اطار الاهداف التي سطرتها الحكومة والتدابير التي قررتها في هذا المجال. 14 تساهم في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم.
15 - تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج. 16 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها .
17 - تقوم زيادة على ذلك بجميع العمليات التي ترتبط بموضوعها في اطار التنظيم الجارى به العمل.
ثانيا - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها - واداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية أو المسندة اليها وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها.
ب ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها.
ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لأداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية وبرامجها.
د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.