مرسوم رقم 83-18
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-18 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للصناعات الكهروتقنية. 92
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للصناعات الكهر وتقنية» وتدعي في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات كما تتولى المؤسسة زيادة على ذلك، انجاز التركيبات الكهربائية العامة واصلاح الآلات الكهربائية، بناء على طلب أصحاب العمل.