مرسوم رقم 83-172
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-172 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز في التعمير بعنابة. 694
المادة 8
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سيد الهيئات الجديدة سيرا منتظما ومستمرا.
المادة و : يكون مقر المركز في عنابة.
ويمكن نقله الى أى مكان أخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.