مرسوم رقم 83-172
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-172 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز في التعمير بعنابة. 694
المادة 4
تزود الدولة المركز قصد أداء مهمته في نطاق التنظيم الجاري به العمل وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-154 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه بجزء من الممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة المركز الوطنى للدراسات والانجاز العمراني والآيلة الى المركز لتحقيق أهدافه وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيين عمله ..