المادة 2
يتولى المركز في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مايأتي :
يدرس ويعد مخططات التعمير على اختلاف أنواعها، والمنجزة لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية يقوم بجميع الدراسات التي تتعلق بتطوير التجمعات الحضرية وتنمية المناطق الريفية وتهيئتها، ينجز الدراسات المتعلقة بمناطق السكن والاراضى المجزأة لاجل البناء والمناطق الحضرية المطلوب اعادة هيكلتها أو تجديدها، يقوم بالدراسات والاشغال لتهيئة المناطق الصناعية أو المناطق ذات الاستعمال النوعي، يضمن متابعة تنفيذ الاشغال ومراقبتها بالاتصال مع المصالح المعنية والسلطات المحلية تحت سلطة وزير الاسكان والتعمير، يتولى تنسيق جميع الاعمال المرتبطة بانجاز المشاريع المسندة اليه، يقدم مساعدته التقنية للجماعات المحلية، في اطار اختصاصاته وفي حدود وسائله.