مرسوم رقم 83-170
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-170 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز في التعمير بسطيف. 691
المادة 4
تزود الدولة المركز، قصد أداء مهمته في نطاق التنظيم الجارى به العمل وفقا لاحكام المرسوم رقم 83-154 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، 692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 جمادى الأولى عام 1403 ه بجزء من الممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل التي كانت في حوزة المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، والآيلة الى المركز لتحقيق أهدافه، وكذلك بالمستخدمين المرتبطين بتسيير عمله .