مرسوم رقم 83-17
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 17 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام - 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للمصاعد. 88
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 11
تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق | المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل | سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية . .