مرسوم رقم 83-169
· ج.ر عدد 10 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-169 مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 5 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مركز الدراسات والانجاز في التعمير بالبليدة. 689
المادة 6
يحول الى المركز حسب الشروط المبينة في المادة 7 أدناه ما يأتي :
الاعمال التي كان يمارسها المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني 2 (2) الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بأعمال المركز،
(3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك وعملها.